responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

النقطة الثالثة [1]

مصداق العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع يجب أن يكون مصداقاً محلّلًا في نفسه بالحلّيّة بالمعنى الأعمّ، الشاملة للمكروه، والمقابلة لخصوص الحُرمة ..

فالحلّيّة بالمعنى الأعمّ شاملة للمستحبّ والواجب والمكروه والإباحة الخاصّة؛ في مقابل خصوص الحرمة .. والعناوين الكلّيّة والأفعال الكلّيّة العامّة الّتي أمَر بها الشارع بنحو كلّيّ، أي خيّرنا فيها التطبيق على أيّ مصداقٍ أو على أيّ فردٍ وإن كانت هي ذات ملاك أوّليّ وفعل أوّليّ، إلّا أنّ طروّها في الخصوصيّات والمصاديق هو طروٌّ ثانويّ، فلابدّ أن يكون رسوّها ومصداقها ومهبطها مُحلَّلًا بالمعنى الأعمّ ..

فمن ثمّ يجب على الفقيه أن يُثبت الحلّيّة أوّلًا بالمعنى الأعمّ في المصداق، ومن ثمّ يطرأ الوجوب ...

والوجوب ليس وجوباً طارئاً من حيث الملاك، إذ الملاك أوّليّ، بل الطروّ من جهة الموضوع ..

وقد يثبته بالأصل العملي ويفرض الشكّ فيه من زاوية الحكم للمصداق في نفسه .. مثلًا: هل الضرر اليسير في الشعيرة محلّل أم لا؟ فزيارة القبور في نفسها (لو كان فيها ضرر يسير) في نفسها، هل فيها عنوان مفسدة ذاتيّة أو لا؟ في حال الشكّ وعدم الدليل نُجري أصالة البراءة، ثمّ بعد ذلك نستدلّ بالعنوان الثانويّ من


[1] النقطة الثالثة من الجواب التفصيليّ عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف .. تراجع النقطة الأولى ص: 78 والنقطة الثانية ص: 81 من هذا الكتاب.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست