responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87

عندما تُشرّع لا يُراد منها أن تكون جامدة، ولا أن تبقى في دائرة عدم التفعيل، بل الغاية المنشودة من تشريع القوانين الأوّليّة هو أن تُجرى وأن تطبّق، وأن تكون فعليّة في مجال التطبيق والممارسة، وتوصل إلى الملاكات وتحقّق الأغراض الّتي رسمها المقنّن والمشرِّع من تشريعاته ..

فلابدّ من الإنتباه إلى أنّ العناوين الثانويّة والحالات الطارئة في قسم المحمول أو جانب الحكم يجب أن لا تأخذ مأخذاً واسعاً في التطبيق والمصداق الخارجيّ والتنفيذ .. وإلّا لعاد الحكم الثانوي أوّليّاً .. وعاد الحكم الأوّليّ حكماً ثانويّاً، وهذا أمر مهمّ ينبغي الإلتفات إليه ..

وإذا ماجرى بواسطة العناوين الثانويّة، وبذريعة: «لا ضرر ولا حرج» وبسبب الاضطرار والنسيان وغير ذلك الاجتراء على إسقاط الأحكام الأوّليّة واحدة تلو الأخرى، فتُجعل الحالات الثانويّة حالات دائمة، بينما تُجعل الحالات الأوّليّة حالات إستثنائيّة شاذّة .. فإنّ ذلك نقض أصول أغراض التشريع .. إذ المفروض أنّ الأحكام الأوّليّة تبقى على حالتها الأوّليّة، يعني أن تكون هي غالبة ودائمة وأكثريّة، والحالات الثانويّة الإستثنائيّة هي طارئة ونادرة ..

وهذا بعينه مُراعى في القوانين الوضعيّة أيضاً، حيث يحاول المنفّذ أو المدير لأيّ شعبة اداريّة أو وزاريّة أن لا يفتح المجال للإستفادة من استثناءات القانون .. إذ المفروض أنّ الإستثناء حالة غير طبيعيّة وليس حالة أوّليّة دائمة، بل حالة طارئة .. ولو فُتح الباب للحالة الإستثنائيّة في القانون، لانقلب الوضع وانعكس الأمر، حيث يُصبح القانون هو الحالة الإستثنائيّة، وتصبح الحالات الإستثنائيّة هي القانون، فالحذر من وقوع هذه الحالة يكون من باب المحافظة

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست