responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86

وإلّا فحكم الإحترام والتعظيم حكم أوّليّ وليس حكماً ثانويّاً .. لكن إيجاد الإحترام في ضمن هذا المصداق أو هذا الموضوع حالة طارئة وليست حالة أوّليّة ..

حيث إنّ ماهيّة القيام: هي استواء صُلب الإنسان على رجلَيه، فالإحترام ليس مخبوّاً ومطويّاً في ماهيّته .. بل هو عنوان طاريء استثنائيّ حالّ على القيام، وهذا معنى أنّه عنوان ثانويّ وحالة طارئة، ولكن ليس ملاكه ثانويّاً للحكم، بل ملاك الحكم فيه أوّليّ. وحكمه ثابت؛ وإنّما كيفيّة الاحترام تكون طارئة وثانويّة ..

ففي علم القانون- سواء الوضعيّ أو الشرعيّ- هناك قسمان من الحالات الطارئة وقسمان من العناوين الثانويّة .. عناوين ثانويّة في طرف الموضوع، وعناوين ثانويّة فيطرف المحمول (الحكم) ..

الفوارق بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم وفي جنبة الموضوع

الأوّل: أنّ الطروّ في العناوين الثانويّة في جنبة الحكم هو طروّ بلحاظ المحمول، أي بلحاظ الحكم والقانون والتقنين ..

وأمّا العناوين الثانويّة الطارئة في الموضوع، فإنّ الطروّ فيها والاستثناء في نفس الوجود الخارجيّ للموضوع ..

الثاني: أنّ العناوين الثانويّة في جنبة الحكم أو الحالات الطارئة في التقنين حالات طارئة في التقنين في الملاك؛ وأمّا الحالات الطارئة والعناوين العارضة على الموضوع فمَلاكها أوّليّ وليس بطارىء ..

الثالث: تشريعات أيّ قانون سواء من القوانين الوضعية أو السماوية،

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست