responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

السلامة، أو الاطمئنان إلى السلامة .. أو مع احتمال التلف ..

أمّا الدفاع عن النفس .. ففي كلّ الشقوق الثلاثة يكون واجباً .. فمع ظنّ السلامة، ومع الاطمئنان إلى السلامة فواضح، مثل الدفاع في مقابل سارق أو قاطع طريق أو غاصب، أو ... وأمّا مع احتمال التلف فيجب أيضاً .. لأنّه لا يجوز تسليم النفس إلى الهلكة .. بل قال البعض: مع ظنّ التلف والاطمئنان بالتلف لا يجوز التسليم أيضاً .. وهذا هو الصحيح .. فلا يجوز الإعانة على النفس، فلابدّ من المعارضة والمقاومة .. نظير بعض التقريبات في وجوه واقعة كربلاء، فلا يجوز التسليم ..

هذا بالنسبة للدفاع عن النفس ..

وبالنسبة للدفاع عن العِرض مع ظنّ السلامة، والاطمئنان إلى السلامة أيضاً فقد قالوا بالوجوب .. أمّا مع احتمال التلف، فبعضٌ قال: يُلحق بالنفس فيجب ..

وبعض قال بالعدم وأنّه رخصة غير عزيمة ..

على كلّ حال، إتّفق الجميع على جواز المدافعة والوقوع في الدفاع وإن احتمل التلف ..

أمّا الدفاع عن المال .. فالمنسوب الى الأكثر الرخصة مع ظنّ السلامة والاطمئنان إليها، ولم يوجبه أحد .. إلّاإذا كان مالًا خطيراً ..

ونُسب إلى الأكثر أيضاً جواز المدافعة وإن احتمل المعرضيّة والوقوع في العطب والتلف ..

فالأكثر ذهب إلى جواز الدفاع عن المال، وقد ورد الدليل عن أحدهما عليهما السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:

«مَن قُتل دون ماله فهو شهيد»

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست