responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339

قاعدة معرضيّة الهلكة في سبيل الفضيلة

أى ما نريد دفع ممانعته للشعائر الحسينية هو الضرر البالغ إلى إزهاق النفس .. وجعل النفس في معرض الهلكة والتلف، إذا كان في سبيل فضيلة من الفضائل الدينية، فالإقدام على ذلك الفعل الذي يعرّض النفس لتلف عضوٍ، أو تلفها هي، وإقحام النفس في ذلك الفعل، ليس مشمولًا لعموم حرمة قتل النفس، أو إلقاء النفس في التهلكة، ولا مشمولًا لعموم حرمة الضرر أيضاً ..

ولابدّ من توضيح صورة الفرض (الموضوع) أوّلًا؛ ثمّ نقيم الدليل (على المحمول) بعد ذلك ..

فرض القاعدة هو أن يُقدِم الإنسان على فعل فيه معرضيّة التلف (وليس حتميّة التلف): تلف عضو، أو تلف النفس، وكان ذلك الفعل ذاته لا ينفكّ عن الإيصال إلى فضيلة دينيّة أو عقليّة راجحة عند الشارع ..

الوقوع في ذلك الفعل وإن أدى إلى تلف عضو أو تلف النفس، ليس مشمولًا لعموم حرمة إقدام النفس على الضرر، بل هو مشمول لمديح تلك الفضيلة الشرعيّة أو العقليّة ..

هذه هي الدعوى في مفاد القاعدة .. ولنذكر بعض كلمات الفقهاء في مسائل مشابهة كي يندفع استغراب ذلك .. وهو بالأحرى استدلالٌ على القاعدة:

الشاهد الأول:

ملاك الدفاع عن النفس والمال: ما ذكروه في باب الدفاع عن النفس في كتاب الحدود .. أنّ الدفاع على ثلاثة أقسام: إمّا عن النفس، أو عن العِرض، أو عن المال .. وكلّ قسم من هذه الاقسام إمّا أن يكون الدفاع مع ظنّ

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست