responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

مطلق الضرر، وليس في خصوص الشعائر الحسينيّة) ..

الوجه الأوّل:

قصور عموم «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [1] أو عموم حرمة الضرر والإضرار عن تناول إيقاع النفس في معرض الخطر في الموارد التي هي مُمضاة من قِبل الشارع ..

وهذه المسألة لم تُبحث بشكل مفصّل في أبواب الفقه .. ولكن لا بأس من الإلتفات إليها ..

إنّ عموم حرمة الإلقاء في التهلكة أو الإضرار لا يشمل موارد إلقاء الإنسان نفسه في معرض قد يؤدّي به إلى تلف عضو، أو قد يؤدّي به إلى الهلكة .. لكن في سبيل فضيلة دينيّة، أو من أجل السلوكيّة المُمضاة من قِبل الشارع .. وعدم الشمول إمّا قصوراً أو- لو كان شاملًا- فهو مخصَّص بهذا المورد .. هذا ملخّص الوجه الأول ..

الوجه الثاني:

عدم إزالة الضرر الشخصيّ لأحكام الشعائر الحسينيّة، وهو ما ذكرناه في الفصل الأوّل في الجهات العامّة في بحث عموم الشعائر الدينيّة .. من أنّ مبنى مشهور الفقهاء والعلماء أنّ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ..» حاكمة على الأدلّة الأوّليّة .. وهي لبّاً من باب التزاحم .. لا من باب التخصيص ..

وقد اتّفق الفقهاء على أن ليس أيّ درجة من الضرر أو الحرج أو بقية العناوين الثانويّة تُزيل كلّ حكم من الأحكام الشرعيّة الأوّليّة وإن بلَغت أهميّة الحكم إلى درجة قصوى .. ليس الحال كذلك .. مثلًا الحرج والضرر الذي يُزيل وجوب الوضوء هو غير الحرج والضرر الذي يزيل حرمة أكل المَيتة ..


[1] البقرة: 195.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست