responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153

وملاك أوّليّ، ففيه ازدواجيّة الجنبتَين .. فهل يكون هو موروداً، أو محكوماً، أو حاكماً ..

وهل نضعه في قسم الأحكام الأوّليّة .. أم نضعه في رديف وقسم الأحكام الثانويّة ..

ويتّضح بناءً على ما قدّمنا سابقاً- في تحرير موضوع قاعدة الشعائر الدينيّة أو متعلّقها- أنّ النسبة بين الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة والأحكام الأوّليّة هي أنّ الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة موضوعه أو متعلّقه عامّ يتناول كلّ مُحلّل بالمعنى الأعمّ بالحلّيّة بالمعنى الأعمّ .. عدا موارد الحرمة .. وإن اتّفق إجتماع مورد الحرمة مع بعض الشعائر الدينيّة فهذا لا يوجب التعارض .. بل ولا تقديم دليل الحكم الأوّليّ على دليل الشعائر .. وإنّما يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهي، لأنّ المفروض أنّ التصادم والتوارد في ذلك المصداق اتفاقيّ .. فمن ثمّ- نرى- أنّ كثيراً من العلماء في شقوق عديدة من استفتاءاتهم في الشعائر الدينيّة المختلفة وفي فرض تصادم الشعائر الدينيّة أحياناً في بعض الموارد مع المحرّمات لا يبنون على التعارض .. وعندما نقول ذلك لا نريد منه أنّ الحاكم أو الفقيه في سياسيّته الفتوائيّة يُديم عُمر تصادق الشعيرة الدينيّة (من أيّ باب كانت) مع ذلك المحرّم ..

حيث ذكرنا سابقاً أنّ التزاحم- سواء كان ملاكيّاً أو امتثاليّاً [1]، له ضرورات استثنائيّة تقدّر بقدرها- يجب أن لا يفسح الفقيه المجال أن تعيش هذه الحالة بنحو دائم وتكون حالة غالبة، بل يجب أن يتفاداها بقدر الإمكان .. لكن اتّفاق وقوعها لا يدلّ على التعارض .. هذه كلّه في نسبة الحكم في القاعدة والأحكام الأوّليّة ..


[1] لمعرفة الفرق بين التزاحم الملاكي والامتثالي راجع هامش [1] ص 118 من هذا الكتاب.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست