responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

مثلًا: الشعيرة المعيّنة التي تستجدّ وتُستحدَث، تارة توضع شعيرة في باب الحجّ .. وتارة توضع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وتارة توضع في باب الشعائر الحسينيّة .. أو في باب حفظ وتلاوة القرآن وتعظيمه .. وتارة في باب عمارة قبور الأئمّة عليهم السلام، وهكذا ..

إذن الشعيرة تختلف بحسب المعنى الذي توضع له بمقتضى النقطة الثانية ..

وتارة تختلف الشعيرة بحسب شدّة العُلقة مع المعنى الذي توضع له، فتارة هي شديدة الصِلة والعلقة والدلالة، بيّنة الدلالة على المعنى الذي توضع له .. وتارة أخرى هي غير بيّنة. كما تُقسّم الدلالات إلى: بيّنة بالمعنى الأخصّ، وبيّنة بالمعنى الأعمّ .. أو دلالة نظريّة [1] .. والأحكام التي تترتّب على وجوب تعظيم تلك الشعائر أو العلامات والمعالم الدينيّة من حيث الحكم بالتعظيم ووجوب التعظيم، وشدّة التعظيم أو خفّته .. كلّها تتبع طبيعة العلاقة بين الشعيرة أو المعلَم والمعنى الذي تشير إليه .. فإن كان شديد العُلقة بحيث لا يخفى على أحد، فلا يُقبل دعوى الشُبهة والبدعيّة في ذلك أصلًا ..

كذلك يختلف المعلَم أو المعنى الذي توضع له الشعيرة، فإن كان معنىً


[1] - البيّن بالمعنى الأخصّ: هو ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّر اللازم بلا حاجة إلى توسّطشي آخر.

- البيّن بالمعنى الأعمّ: ما يلزم من تصوّره وتصوّر الملزوم وتصوّر النسبة بينهما الجزم بالملازمة.

- الدلالة النظريّة (غير البيّن): وهو ما يقابل البيّن مطلقاً، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تصوّر الطرفَين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه. كتاب المنطق 1: 99.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست