responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123

فمن ثمّ .. يمكن المحافظة على الثوابت بهذه الوسيلة .. وهذا ليس بمحذور .. إذ المفروض أنّ جنبة الشعائر الدينيّة المستجدّة المستحدثة المتّخذة من قبل المكلّفين هي جنبةٌ تطبيقيّة كما بيّنا .. فهي- في الواقع- نوع من المحافظة على الشموليّة الشرعيّة .. لأنّ كلّ ما قَصد وصمّم المتشرّعة تطبيق تلك العناوين والقضايا التي أتى بها الشرع فهذا نوع من إحياء الشريعة وعدم طمسها وعدم اندراسها ..

والعكس هو الصحيح .. فبدل أن يكون هذا محذوراً على اتّخاذ الشعائر، فهو في الواقع دليلًا على صحّتها لإحياء وانتشار الدين ..

فتبين مما مرّ أنّ أدلة الطائفة الأولى من الآيات التي اشتملت على لفظة الشعائر- شعائر اللَّه- مثل: «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» ..

هي أيضاً من العمومات الباقية على عمومها كقضايا شرعيّة ورَدت في النصوص القرآنيّة أو الروائيّة على حقيقتها اللغويّة، كما هو حال الطائفة الثانية من الأدلة ..

وما ورد من تطبيقها على مناسك الحجّ مثلًا، فهو من باب تطبيق العامّ على الخاصّ .. لا من قبيل التحديد والحصر ..

الدليل الاعتراضيّ الرابع والجواب عنه

يبقى دليل رابع للقائل، بأنّ قاعدة الشعائر الدينيّة حقيقة شرعيّة، وهو أنّ الشارع قد طبّق هذه القاعدة في بعض المصاديق، مثل «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ»، ممّا يعني أنّ هذا المضمون الفوقانيّ يحتاج في التنزّل إلى جعل الشارع .. وبعبارة أُخرى، فقد أشرنا سابقاً أنّ بعض العمومات الفوقانيّة (سواء

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست