responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110

لغرضٍ راجح ..

وفي باب الاضطرار يحلَّل الحَرام فيما إذا كان الحرام مُضطرّاً إليه وما شابه ..

فهنا يستند إلى دليل شرعيّ .. فما المانع من ذلك؟ إذ يؤول ويؤوب في نهاية الأمر إلى أنّ التحليل والتشريع إنّما هو بيد الشارع وليس بيد المكلّف؛ لأنّ المفروض أنّه استند إلى دليل شرعيّ ..

وإلّا سوف تجري هذه الشبهة- شبهة التحليل والتحريم- بغير ما أنزل اللَّه سبحانه .. حتّى في الصلاة إذا صلّاها الإنسان في مكان مباح، والكَوْن في المسجد أو في البيت أو في الصحراء .. هذا الوجود والكوْن حلال، لكن بما أنّه مصداق للصلاة فيكون واجباً؛ فهل هذا تحريم للحلال؟!

أو هناك شيء محّرم .. لكن بسبب الاضطرار أو غيره أصبح حلالًا .. فتحليل الحرام هنا ليس من قِبَل المكلّف .. كلّا، التحريم هو من قِبل الشارع ..

التشريع بين التطبيق والبدعة

وذكرنا أنّ بيت القصيد وعصب البحث هو بحث إزواء وسقوط الدليل وعدم سقوطه .. فإذا فرغنا وانتهينا من ذلك سوف تسهل بقيّة المباحث، مع الالتفات إلى النقاط الثلاث السابقة .. إذ لا بدّ لنا من إيصال الدليل وشموليّته للمصداق .. هذا بالنسبة إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام ..

وأمّا بالنسبة إلى الدليل الآخر، من أنّ هذا فتح لباب التشريع وجعله بيد المكلّف والمتشرّعة فلا يخفى ضعفه، لأنّ المتشرّعة لا يفوّض إليهم التشريع .. إذ

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست