responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

عموم وخصوص من وجه، أو عموم وخصوص مطلق، أو تباين، سوف يكون تعارضاً .. أمّا التزاحم فهو أن التنافي والتنافر بين الدليلَين ليس ناشئاً من عالم الجعل والتشريع، وإنّما يطرأ في عالم الإمتثال والتطبيق، أي أنّ التنافي هنا ينشأ بين الدليلَين من باب الصدفة والاتّفاق .. مثل تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغريق بالمرور على أرض مغصوبة.

هذه هي الضابطة بين التعارض والتزاحم ..

وحالات العلاقة بين الأدلّة هي حالات عديدة جدّاً .. وبعنوان الفهرسة فقط نذكر أنّ هناك: وروداً وتوارداً وحكومة في مقام التنظير ومؤدّى الدليل .. أي هناك تعارض وتزاحم ملاكي وتزاحم إمتثالي وحكومة في مقام الامتثال أو احرازه ..

وهذه حالات عديدة لكن لا تعنينا الآن، بل يعنينا في المقام هو التفرقة بين التعارض وعدمه من الحالات الأخرى ..

أمّا حالات عدم التعارض فلها بحث آخر .. والمهمّ التثبّت من عدم وجود تعارض في البين؛ لأنّ التعارض سوف يؤدّي إلى إزواء وإسقاط أحد الدليلَين أو كلا الدليلَين عن المورد .. فسوف يكون المصداق والتطبيق في ذلك المورد خِلْواً من الدليل ومجرّداً عن الشرعيّة ..

إذن الإتفاقيّة في تنافي الدليلَين على صعيد المؤدّى الفرضيّ والدائميّة هي ضابطة التعارض وعدم التعارض .. ولذلك نجد في العديدة من موارد اجتماع الأمر والنهي- التي هي عموم من وجه- أنّهم لا يلتزمون بالتعارض لاتّفاقية التنافي وعدم دائميّته ..

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست