responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103

على المصاديق قد يقال أنّها حالة ثانويّة .. مثلًا: الصلاة حالة ثانويّة في الدار الغصبيّة، أو الصلاة في الأرض المخطورة أو الأرض السبخة، على كلّ حال طروّ العنوان الكلّيّ على الأفراد المخصوصة يكون طروّاً ثانويّاً، والمفروض، بمقتضى النقطة الأولى الّتي ذكرناها، وهي أنّ للمكلّف التخيير في تطبيق الكلّي على موارد الأفراد العديدة .. وبمقتضى النقطة الثانية ذكرنا أنّ الطبيعة الكلّيّة تكون حالة ثانويّة بالنسبة للأفراد وللخصوصيّات ..

وبمقتضى النقطة الثالثة أيضاً .. فالمفروض أنّ هذا العنوان الثانويّ في جنبة الموضوع لا في جنبة الحكم؛ وهذا العنوان الثانوي في جنبة الموضوع لا يسوغ تطبيقه في الفرد الحرام .. وإنّما يختصّ بدائرة الأفراد المحلّلة [1] ..

وقد قرأت بعض كلمات الأعلام التي مؤدّاها أنّ مثل إظهار الحزن والبكاء على مصاب الحسين عليه السلام إذا كان مصداقه لبس السواد- الذي هو مكروه في الصلاة مثلًا- ومثل الشبيه وغيره يسوغ اتّخاذه شعيرةً لإظهار الحزن على مصاب الحسين عليه السلام .. فيُلاحظ في الكثير من فتاوى أساطين الفقه أنّهم سوّغوا اتّخاذها شعيرة .. وحكموا بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان الحزن .. فانتهى البحث إلى ضرورة تحليل ضابطة التعارض وضابطة التزاحم كي يتمّ تمحيص دائرة تطبيق العمومات للطبائع المأمور بها والمندوب إتيانها ..


[1] وقد ذهب بعض العلماء مثل الميرزا القمّيّ قدس سره وغيره إلى أكثر من ذلك، حيث عمَّمَ دائرة تطبيق متعلّق الأمر على المصداق المحرّم فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة، بل يتناول العموم كذلك الفرد المحرّم المنجّز أيضاً، وإن امتنع الامتثال فى الصورة الأخيرة، لكونه فاسداً، لبداهة امتناع التقرّب بالمصداق المحرّم.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست