responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

هذا فضلا عن إمكان توظيف الطوائف العامّة بقرائن تقريبية خاصّة تجعلها بمثابة الطوائف الخاصّة، فمع كل هذا الكم من وجوه الأدلة إن لم يصلح لإثبات الجزئية فهو صالح قطعا للمعذرية لمن يبني على تمامية هذه الوجوه، فلا أقل من كون هذه الوجوه رافعة و مزيلة لموضوع قاعدة البدعية، و إلّا كان اللازم الحكم ببدعية ما ذهب إليه المتقدّمون في المقام كما مرّ ذكر فتاواهم بالشهادة الثالثة في الأذان.

قول إفراطي:

ثم إن الأغرب في المقام من شذ و حكم بالبدعية في المقام، أي في ذكر الشهادة الثالثة في الأذان و الإقامة و إن لم يقصد بها الجزئية فيما إذا أتي بها مكررة مرتين كهيئة فصول الأذان و الإقامة أي قصد بها الندبية العامّة، و الحري أن يحكم عليه بالبدعية في حكمه هذا لأنه حكم بالبدعية بلا مستند و لا ميزان، بل على خلاف المستند، فإنه لم يرتب أحد من المشهور بقطعية الندب كما مرت كلماتهم، فكم فرق شاسع بين دعوى المشهور بقطعية الندبية العامّة الشاملة للأذان و بين دعوى قطعية العدم، و لربما بنى القائل المزبور قطعه بعدم الندبية العامّة على عدم إيمانه بثبوت أدلة إمامة أمير المؤمنين و أن الإقرار بها باللسان لا صلة له بالإيمان أو أن الإقرار بالإيمان لا صلة له بالإسلام، هذا و قد يستدل للحرمة:

أولا: بأنها بدعة و زيادة في العبادة التوقيفية الموظفة من الشارع.

ثانيا: بحصول الإيهام بالجزئية و هو تغيير لرسم الأحكام الدينية، و ذلك بسبب تشاكل و تماسك صورة التكرار عدوا لفصول الأذانين.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست