responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

الفرق بين السر و العلانية لإطلاق الأدلة.

و على أية حال فقد ذهب بعض الأصحاب إلى أن الإسرار من كيفيات الأذان المأتي بها في بعض الحالات لبعض العوارض، ففتوى ابن برّاج بالإسرار بالشهادة الثالثة في الأذان لا تخرج عن كيفية الأذان. ثم إن فتواه لم تختص بالأذان بل صرّح في الإقامة أيضا، كما أن تقييده لها بالمرتين صريح بالإتيان بها كهيئة فصول الأذان، و هو شاهد على عمله بعين مضمون طوائف الروايات التي رواها الصدوق في الفقيه و لا يخفى أن القاضي ابن برّاج في طرابلس أمضى عشرين أو ثلاثين سنة كما حكي عن الشهيد [1] من أن ابن برّاج ذهب إلى طرابلس في سنة (438 هجري قمري) و أقام بها إلى أن مات سنة (481 هجري قمري) و كان خليفة الشيخ الطوسي في البلاد الشامية إذ كان في زمن بني عمار [2] و هم قد عاصروا آل بويه في بغداد و الفاطميين في حلب و الشام. و قد تقدّم أن سيرة الشيعة في بغداد و حلب و سيرة الدولتين آل بويه و الفاطميين كانت على التأذين بالشهادة الثالثة وحي على خير العمل في الأذان، و أنه كانت مصادمات بينهم و بين أهل سنّة جماعة الخلافة دامية على هذا المعلم، ففتواه المتطابقة لأحد مضامين الطوائف التي رواها الصدوق و الشيخ من صيغ الشهادة الثالثة كفتوى بتية من جانب، و تقييده لهذه الفتوى بأن يقرأ بإخفات في نفسه و مضمرا ذلك يدلّ على


[1] رياض العلماء- للآخندي التبريزي ج 3 ص 141- 142، رجال السيد بحر العلوم ج 3 ص 60- 63.

[2] أعيان الشيعة ج 7 ص 18.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست