نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 87
للجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة، خراج لأنه كالغلة الواجبة عليهم.
و في مجمع البحرين الخراج ما يصل من غلة الارض و قيل يقع اسم الخراج على الضريبة و الفيء و الجزية و الغلة.
و ربما عمم الى ما يؤخذ من احياء الارض.
ففي الكلمات اضطراب في تعريف الخراج، و لكن ذكر السيد اليزدي في تعليقته على المكاسب أن الخراج يستعمل بعدة معاني.
فالخراج مجموعة من الضرائب الزكوية و غيرها كان يتقاضاها السلاطين، من المؤمنين و عامة المسلمين و بعضها أجرة الاراضي الخراجية و غيرها التي أمرها بيد الولي الشرعي و لا يمكن للانسان الانتفاع بها الا بعد الاذن من قبله، أما غيره فإجازته و عدمها سيان، و تصرف المؤمن في الاراضي المفتوحة عنوة لا بد فيه من أذن الولي الشرعي و الاجارة اي العوض و الاجرة الذي يؤخذ منه إنما يكون ملكا لعامة المسلمين اذا كانت الاجارة صحيحة، اذ الولي الشرعي هو القيم، و لا يمكن نفاذ المعاملات بدون إذنه.
ففي هذه المسألة نجد أن الشارع امضى اجارة الدولة الوضعية و كذا أمضى الثمن الذي يؤخذ اذا اخذه مؤمن اخر بمعاملة مع الدولة أيضا، و امضى للمؤمن ان يتصرف في الارض التي هي ملك
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 87