responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

جائز تقبلها، و لم يستثنها الفقهاء لا قديما و لا حديثا، و إنما استثنوا ما استولت عليه الدولة بالغصب.

و معناه انفاذ المعاملات السابقة اي انفاذ معاملات الدولة مع المجتمع و هذا هو التقريب الثالث، و أما التقريبان الاولان فهما يشملان إمضاء الهدية و لو كانت على عين لغير مالك خاص سابق بل من اموال الدولة، اذ ليس امضاؤها لخصوصية هذه المعاملة بل بطريق اولى انفاذ لبقية معاملات الدولة من بيع و اجارة و ... لانها بعوض اذ المجانية امضاها فكيف بغير المجانية، و أن المورد و الموضوع الذي تجري فيه الهدية متحد مع بقية المعاملات.

أما روايات المورد ففي باب 51 أبواب ما يكتسب به من الوسائل أن جوائز الظالم و طعامه حلال و ان لم يكن له مكسب الا من الولاية الا ان يعلم حراما بعينه.

الرواية الاولى

صحيحة ابي ولاد قال قلت لابي عبد اللّه عليه: ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل عليه فيضيفني و يحسن الي و ربما امر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل و خذ منه فلك المهنّأ و عليه الوزر 19.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست