responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

حرر في علم الاصول.

4/ كل الاطراف موضع ابتلاء كأن تعرض الدولة أسهم نعلم بان أحدها مغصوب فلا يجوز التعامل بهذه المعاملة لان كل اطراف العلم الاجمالي موضع ابتلاء.

فاستثنوا موردين:

الاول: العلم التفصيلي بكون العين لمالك خاص و هي مغصوبة منه.

الثاني: صورة العلم الاجمالي في حال كون الاطراف كلها موضع ابتلاء.

فتحصل انه اذا كانت العين قد انتقلت الى الدولة سابقا من مالك خاص عن طريق معاملة جرت عن رضا منه تلك العين جائز اخذها هدية.

و هذا يدل بدلالة الاقتضاء ان هذه المعاملة السابقة صحيحة كي تنتقل و تنفذ الهدية التي قدمتها الدولة.

و لا يقتصر الفرض على مالك خاص واحد بل يتصور في قطاع المجتمع كله، يعني كل الاعيان و الاموال التي اخذتها الدولة بالمعاملة عن رضا من المجتمع، فالرساميل المتعددة لدى الدولة التي انتقلت لحوزتها من المجتمع برضا منه، هذه الرساميل اذا أهدتها الدولة للناس

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست