responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

أما مع العلم تفصيلا بأن هذا المال قد كان في يد مسلم قبل أن يدخل خزانة الدولة فيتعامل معه حينئذ معاملة المجهول المالك، و على هذا الاساس أفتى الاعلام بحلية جوائز السلطان و جواز التعامل مع الظالم و الغاصب، كل ذلك مع عدم العلم بالملكية لعدم تنجز العلم الاجمالي لخروج بعض أطرافه بل الكثير عن محل الابتلاء، لان المكلف لم يوضع تحت تصرفه كل المال في المعاملة أو الهدية.

نعم قد يقال: أن المكلف يعلم علما إجماليا تدريجيا أنه الى آخر عمره سيتورط مرة أو أكثر مع الدولة في مال مجهول المالك و هذا العلم منجز فيمنعه عن التعامل بحرية مع مال الدولة و يضطره الى الاحتياط لمعاملته معاملة المجهول المالك.

جوابه: أن هذا العلم لا يحصل لضالة نسبة المال المأخوذ من المسلمين الى المال المباح الاصلي الذي يشكل المجموع ثروة البلد.

وجه النظرية الثانية

و بالبيان المتقدم في دفع القول الأول و عدم ثبوت صغراه يتضح وجه القول الثاني، و هذه النظرية ميزتها أنها تفرض نفسها ميدانيا حتى مع رفض النظرية الثالثة و الرابعة، كما اتضح الخلل في النظرية الاولى التي تصنف الاموال في المجهول المالك و من ثم تخضعه لقانون

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست