responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

على كل: الحكم بالامضاء في مسألتنا ليس حكما تشريعيا ثابتا بل حكما اجرائيا، و لذا قيل أن مقتضى القاعدة عدم صحة المعاملة المالية، لأن جباية المال و تصريفه بيد من له الولاية الشرعية، و بما أن الحاكم غير شرعي فالمعاملة فاسدة، و الحكم بصحتها في هذه الحالة حكم إجرائي لا حكم تشريعي ثابت.

و بتعبير آخر: أن الحكم بالصحة إذن من له الولاية و السلطة على المعاملة، و مع هذا الطرح نواجه إشكالا مستعصيا، و هو:

كيف نستفيد من الأذن و الامضاء لاشخاص معينين الاذن لكل شخص؟

و كيف نستفيد من إمضاء حالة معينة الامضاء لتكرار الحالة و لحالات أخرى؟

و كيف نستفيد من الاذن في عهد امام الاذن في باقي العهود بما في ذلك عهد إمامة القائم عجل اللّه تعالى فرجه الشريف الذي نعيشه؟

فما ورد من الروايات في حكم ولائي لامام معين بامضاء تعامل ما مع الدولة لاشخاص محدودين كيف يمكن أن نفهمه حكما ثابتا عاما لكل المؤمنين و في كل تعامل مع الدولة في حين أن الحكم الولائي ليس حكما تشريعيا ثابتا لا يمكن انقضائه؟

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست