responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

معاملية بحتة بل مواثيق ولائية و عهود سياسية يترتب عليها إقرار الحرمة و الاحترام المتبادل بدرجة اقوى، و لكن ذلك لا ينافي محل الاستشهاد كما لا يخفى.

فهذا الإقرار يدل على إقرار النشاط المالي للمؤمنين مع الدول في البلدان الاسلامية بنفس الوجه الذي أقرت فيه ملكية الكفار و هو التسهيل، و هذه الدلالة ان لم تكن بالاولوية فهي بالمساواة، فليس التعامل معها بأسوإ من التعامل مع الكفار و دولهم.

و ليس الاستدلال بالاولوية القطعية و انما استئناس و مؤيد لما تقدم اذ تسهيل الحكم هو مع الكافر مع قلة الابتلاء بالتعامل معهم في تلك الازمان، فكيف مع المسلمين في عقر دارهم.

و الروايات في المقام في أبواب مختلفة من الوسائل.

الرواية الاولى

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة، قال: اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس 64.

و الرواية في قرب الاسناد و فيها: عن الرجل المسلم يحمل التجارة الى المشركين قال: اذا لم يحملوا بها سلاحا فلا بأس.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست