responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

الوسائل و هو عنوان جوائز و هدايا السلطان فانها واردة في المقاصة من الدولة.

و الاستفادة هي من إجابة الإمام بعدم جواز أخذ الاكثر، و أنه تشريع في احترام الخزانة المالية للدولة الوضعية و هذا ينسجم مع كون مال الدولة بيت مال، لا أنه مباح و لا يجوز أخذه (الأكثر) لوجوب حفظ النظام، باعتبار أن ظاهر و تسليط و ترتب حكم على موضوع أنه أولي، و حكم حفظ النظام حكم ثانوي بينما عدم جواز التلاعب ببيت المال حكم أولي.

فهذه الرواية تصلح دليلا على كون ما بيد الدولة بيت مال المسلمين، فهو عنوان ما زال ممضى و إثبات ذلك يهمنا كثيرا في تكامل هذه النظرية كما سترى.

الرواية الرابعة

و ما رواه الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:

من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمنا من ذلك فهو له حرام 53.

و تقريب الدلالة: أنه لو كان ما يصاب من الدول الوضعية مجهول المالك فكيف يحلل من قبلهم عليهم السلام حيث أن مصرفه

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست