ومن المقرر والمحرر في محله كون الانفال هي الفيء بعينه، وقد جُعلت ولايته و ملكية التصرف فيه لله وللرسول ولذي القربى. والانفال والفيء كما هو محرر فيالفقه، عموم الموارد والمنابع الطبيعية أي الثروة في بلاد المسلمين، وهي كل أرضجلى عنها أهلها أو سلموها طوعاً بغير قتال أو كانت خربة بادَ أهلها وكل مالميوجف عليه بخيل ولا ركاب ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام والمواتالتي لا أرباب لها والمعادن وصفايا الملك وقطائعهم وما يصطفى من الغنيمة فيالحرب، وميراث من لا وارث له، والغنائم من الحرب والقتال بغير اذن الامام.
وكذا الحال في ضريبة الخمس سواء في غنائم الحرب ومطلق ما يغنمه الانسانفي كسبه من ارباح التجارات والصناعات وغيرها.