responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

ماء لزوجها.

و فيه: انّه زوج بالفعل و هو و إن كان خروجه سابقا إلا أنه منتسب إليه فعلا بما هو زوج.

الرابعة: هل يجوز تلقيح ماء الزوج بالزوجة بعد وفاته؟ قد يقال بالجواز لاستصحاب الزوجية و لكن الصحيح انّ العلاقة الزوجية تبطل بالموت غاية الأمر انّه في باب أدلّة الإرث و تغسيل الميت وقع اطلاق الزوج على الميت بلحاظ من قضى و ذلك انّ قوام الزوجية بوجود الزوجين الحيّين فالإطلاق بعد الموت مجازي يقتصر فيه على مورد الإطلاق في الأدلّة الآخذة ذلك الاطلاق المجازي في موضوعات أحكامها فلا يستكشف من الاطلاق عليه في دليل الإرث و التغسيل أنه اطلاق حقيقي لأن ذات الماهية العرفية كون الزوجية قرنا و اقترانا بين الطرفين الحيّين و إن كانت الماهية العقلية خفيفة الاعتبار بلحاظ بعض الآثار لكن شمولها لغير الحيّين خلاف ما هو المرتكز في اللغة القانونية عند العقلاء و القضايا و الماهيات العرفية كلّها لغة قانونية مجبولة عليها الفطرة البشرية و قد استخدمها الشارع كما استعمله اللغة اللسانية و ذلك لأن الانسان منهج نظام معيشته قائم على اللغة القانونية.

هذا مضافا إلى ما هو المقرر في باب المعاملات من كون العقود المأخوذة فيها موضوعات للأحكام و الآثار هي بحسب وجودها العرفي فهو ما عرّف من انّ موضوع أدلّة الصحّة في باب المعاملات

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست