responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87

كالأرض بالنسبة إلى البذرة يستقى منها الغذاء و ينبت فيها.

و ذهب بعض آخر منهم السيد الخوئي رحمه اللّه إلى انّ صاحبة الرحم هي الأم تمسّكا بالآية الشريفة إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ [1] بتقريب انّ الولادة بمعنى الخروج من الرحم. و ذهب ثالث إلى انّ كلتيهما أمّ و هو الصحيح.

و لا بدّ قبل الاستدلال من بيان نكات:

الأولى: انّ المشاهد في الحيوانات كالثور الذي يلقّح به بقرات لا يجعل الناتج لصاحب ماء الثور و انّما هو ملك لصاحب الأنثى بينما المشاهد في الإنسان في ما إذا كانت الأمة مأذونة للحر أن يطأها بالتحليل أو بالزواج انّ الولد تابع له في الحرية دون الأمة فالولد تابع لصاحب النطفة بخلاف الحيوان و لكن غاية هذه التفرقة انّما هي في الأحكام و الآثار الاعتبارية لا في حقيقة النسبة التكوينية.

الثانية: انّ حقيقة التوليد و التوالد هو نشوء مادة جسم من مادة أخرى و هو يختلف بحسب الحدوث و البقاء فتارة في أصل البذرة في مادة و أخرى في مرحلة البقاء و التكامل للجسم من مادة أخرى.

الثالثة: حكم الشارع في باب الرضاع بأن المرضعة لها أحكام الأم النسبية إلا الوراثة. اذا اتّضح ذلك فنقول: انّ صاحبة البويضة لها المادة الأصلية التي يتكوّن منها الجنين و صاحبة الرحم لها دخل أيضا في تنشئة الطفل أكثر من الأم الرضاعية التي ألحقها الشارع


[1] . المجادلة/ 2.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست