نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 77
يضمّ معه الحفظ عن طلب الولد إلا في مورد الزوج أو المملوكة باليمين و القرينة على ضمّ تقدير الفرد الثاني قوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[1].
فقد جعلت النساء مكان زرع الذرّيّة و أن إتيانهنّ في الموضع أحد غاياته و طلب النتاج فتكون الآية دالّة على أن أحد الأفعال المناسبة المرتبطة بالفرج و القبل هو طلب الولد فتكون الآية دالّة على حصر طريق التناسل بالزوج و ملك اليمين. أو لك أن تقول: بحصر طلب الولد من الفرج بالزوج و المالك. فلا ريب انّ استخدام الفرج لإقرار ماء الرجل فيه نحو استخدام و انتفاع برحمها فهو من منافع الفرج و ملابساته. نظير رواية اسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الزنا شر أو شرب الخمر و كيف صار في شرب الخمر ثمانين و في الزنا مائة؟ فقال: يا اسحاق الحدّ واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره اللّه عزّ و جل به. [2]
و ثالثا: بالروايات الخاصة و هي ما رواه في الكافي عن علي بن