responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27

تثبت الدّية لما عرفت أن الاطفال و الشيوخ و النساء لهم حرمة بدرجة ما حال حياتهم فلا يجوز قتلهم.

الوجه الخامس ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميت

أو شيء من أعضائه أو جوارحه. [1]

كما هو بعض مفاد الروايات السابقة و يدلّ عليه أيضا رواية اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

قال قلت: ميّت قطع رأسه.

قال: عليه الدّية. قلت: فمن يأخذ ديته.

قال عليه السّلام: الامام. هذا للّه و ان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام. [2]

بناء على كونه دليلا على الحرمة كما هو الصحيح، لأن الحرمة الوضعية ملازمة للحرمة التكليفية إلا ما استثني و مقدار دلالة هذا الوجه كالسابق فلا ينقض بموارد ثبوت الدية من دون الحرمة التكليفية، فإنّ سقوط الحرمة التكليفية في تلك الموارد للضرورة أو نحوها من الاعذار مما يدل على وجود المقتضي لها لو لا المانع.

فتحصّل من مجموع الأدلّة ان التشريح بعنوانه الأولي حرام مطلقا سواء كان الميّت مسلما أو كافرا بجميع أقسامه. فما في المتن تام


[1] . نفس المصدر.

[2] . ب 24/ ابواب ديات الاعضاء/ 3.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست