نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 206
الشهر، و طلوع الفجر ليس إلا قيد المتعلق بنحو الواجب المعلّق.
و بعبارة أخرى: انّ مطلقات إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً[1] و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ[2] غير ساقطة في موارد سقوط قيد الوجوب لو بنى على انّ القيد قيد الواجب بنحو المعلق، سواء قرّب الاطلاق في الأدلّة بلحاظ الوجوب أو بلحاظ اطلاق المتعلّق. [3]
ثمّ انّ تقسيم اليوم ثلاثة أقسام ففي أحدها يوقع صلاة الظهرين و في الآخر صلاة الصبح و في الآخر صلاة المغرب، تقريبى لا موجب صناعي يحدده و انّما هو من جهة المستفاد من فحوى لسان أدلّة التوقيت و علل تشريعها. ثم انّه ممّا ذكرنا يظهر الحال في السفر إلى الكواكب الأخرى.
(مسألة 56) من كانت وظيفته الصيام في السفر و طلع عليه الفجر في بلد ثم سافر
جوّا ناويا للصوم و وصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل و الشرب و نحوهما؟ الظاهر جوازه، بل لا شبهة فيه لعدم مشروعية الصوم في الليل.