responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206

الشهر، و طلوع الفجر ليس إلا قيد المتعلق بنحو الواجب المعلّق.

و بعبارة أخرى: انّ مطلقات إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً [1] و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [2] غير ساقطة في موارد سقوط قيد الوجوب لو بنى على انّ القيد قيد الواجب بنحو المعلق، سواء قرّب الاطلاق في الأدلّة بلحاظ الوجوب أو بلحاظ اطلاق المتعلّق. [3]

ثمّ انّ تقسيم اليوم ثلاثة أقسام ففي أحدها يوقع صلاة الظهرين و في الآخر صلاة الصبح و في الآخر صلاة المغرب، تقريبى لا موجب صناعي يحدده و انّما هو من جهة المستفاد من فحوى لسان أدلّة التوقيت و علل تشريعها. ثم انّه ممّا ذكرنا يظهر الحال في السفر إلى الكواكب الأخرى.

(مسألة 56) من كانت وظيفته الصيام في السفر و طلع عليه الفجر في بلد ثم سافر

جوّا ناويا للصوم و وصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل و الشرب و نحوهما؟ الظاهر جوازه، بل لا شبهة فيه لعدم مشروعية الصوم في الليل.


[1] . النساء/ 103.

[2] . البقرة/ 183.

[3] . و سيأتي لذلك تتمّة في مسألة 58.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست