responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

بل من موارد العزيمة في الحرمة لأنه قد ذكر في سياق الشرك فمن حيث الحكم لا دغدغة في الحرمة. انّما الكلام في المتعلّق حيث انّ في (خلق الله) معنيين محتملين:

الأول: بمعنى دين اللّه و المفاد على ذلك أنه من المحرمات اللعب بدين اللّه و تغييره و يعضده ذكر التعبد و التزلّف لغير اللّه في فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ و يعضد ذلك ما ورد في آية أخرى و هي فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ [1] أي لدين اللّه.

و الثاني: بمعنى نفس خلقة اللّه.

فقيل انّه لا معيّن لأحد المعنيين في البين. فتصير الآية مجملة أو غير ظاهرة في القاعدة الكلية في الفقه و هي حرمة تغيير الخلقة مضافا إلى انّ الممارس لدى البشر تغيير الطبائع النوعية المعدنية و النباتية و المزاوجة و التركيب بين النباتات لاخراج نباتات جديدة و نحو ذلك من التغييرات في خلق اللّه و لم يلتزم أحد بأن كل تغيير مخلوق للّه غير سائغ و هذا يضعّف كون المراد خلق اللّه مخلوقاته.

و الجواب عن ذلك:

أما الأول- فبالنسبة إلى أصل وضع لفظة (خلق اللّه)- فهي بمعنى الخلق لا الدين. أما القرينتان و التبتيك و الآية الأخرى فلا تعيّن إرادة المعنى الآخر و ذلك أن ما في سورة الروم من اطلاق خلق اللّه على


[1] . الروم/ 30.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست