responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116

و ما تقدم هو أن تلك محققة لصغرى هذه الكليّة كما أن هناك وجوها أخرى لإثبات الكبرى كما يأتي بيانه. فالوجوه السالفة امّا تجعل بيانا و استدلالا لتحقق صغرى تغيير الخلقة أو لصغرى الكبريات الآتية و هي حرمة مناقضة أغراض السنن التكوينية لكونها أغراضا في التشريع. (هذه هي الكبرى الثانية).

و يستدل لهذه الكبرى بما ذكرناه و نقّحناه في الأصول من القاعدة العقلية الثانية و هي كل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع.

و مؤدّى هذه القاعدة انّ كل أمر و غرض تكويني يعلم أنّه للّه عزّ و جل من فعله سواء علم بالكتاب الكريم أم بالسنّة المعتبرة أم بغير ذلك فلا يمكن أن يصادمه التشريع الإلهي بل لا بدّ من أن يكون في وفاق معه و تناسب لأن التشريع كما لا يصادم الفطرة كذلك لا يصادم السنن التكوينية للّه عزّ و جل و لا أغراضها و هذا ما اصطلحنا عليه كل ما علم و قطع أو حكم العقل أنه غرض تكويني للّه فلا بد أن يكون الغرض التشريعي مناسبا له.

مثلا انّ الغرض التكويني للّه من الرياح اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً [1] الأمطار فلا يكون التشريع المعين ممانعا الريح من إثارة السحاب للأمطار بحيث يكون التشريع المصادم للتكوين بنحو الدوام.

فاذا تقررت هذه الكبرى- التي استشهد به الفقهاء في موارد عديدة


[1] . الروم/ 48.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست