نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 116
و ما تقدم هو أن تلك محققة لصغرى هذه الكليّة كما أن هناك وجوها أخرى لإثبات الكبرى كما يأتي بيانه. فالوجوه السالفة امّا تجعل بيانا و استدلالا لتحقق صغرى تغيير الخلقة أو لصغرى الكبريات الآتية و هي حرمة مناقضة أغراض السنن التكوينية لكونها أغراضا في التشريع. (هذه هي الكبرى الثانية).
و يستدل لهذه الكبرى بما ذكرناه و نقّحناه في الأصول من القاعدة العقلية الثانية و هي كل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع.
و مؤدّى هذه القاعدة انّ كل أمر و غرض تكويني يعلم أنّه للّه عزّ و جل من فعله سواء علم بالكتاب الكريم أم بالسنّة المعتبرة أم بغير ذلك فلا يمكن أن يصادمه التشريع الإلهي بل لا بدّ من أن يكون في وفاق معه و تناسب لأن التشريع كما لا يصادم الفطرة كذلك لا يصادم السنن التكوينية للّه عزّ و جل و لا أغراضها و هذا ما اصطلحنا عليه كل ما علم و قطع أو حكم العقل أنه غرض تكويني للّه فلا بد أن يكون الغرض التشريعي مناسبا له.
مثلا انّ الغرض التكويني للّه من الرياح اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً[1] الأمطار فلا يكون التشريع المعين ممانعا الريح من إثارة السحاب للأمطار بحيث يكون التشريع المصادم للتكوين بنحو الدوام.
فاذا تقررت هذه الكبرى- التي استشهد به الفقهاء في موارد عديدة