responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351

[مسألة 15: شخص قصد الاقامة عشرا، إلا أنه نسي قصده المزبور فصلى قصرا طيلة العشرة أيام و افطر، فما حكم ما أتى به؟]

(مسألة 15) شخص قصد الاقامة عشرا، إلا أنه نسي قصده المزبور فصلى قصرا (1) طيلة العشرة أيام و افطر، فما حكم ما أتى به؟

[مسألة 16: كانت قرية تبعد عن مدينة بمقدار أربعة فراسخ الموجبة للتقصير، ثم إن المدينة اتسعت في جهة القرية حتى أنها تكاد تعد من توابع المدينة]

(المسألة 16) كانت قرية تبعد عن مدينة بمقدار أربعة فراسخ الموجبة للتقصير، ثم إن المدينة اتسعت في جهة القرية حتى أنها تكاد تعد من توابع المدينة، و لكن لا زال فاصل ممتد من الاراضي المزروعة بينهما، فهل الحكم كالسابق (2)؟

(1) و لا يجزيه عن التمام إذ الإجزاء في موردين:

إحداهما: من بدا له في المسافة.

الثاني: من جهل حكم الإتمام على القول به في (مسألة 5) المتقدمة من أحكام السفر و إن قلنا بشموله لنسيان الحكم أيضا.

(2) قد يقال بأصالة بقاء البعد السابق أو بقاء حكم التقصير السابق، و الصحيح أن الشك تارة يقع في مقدار المسافة الفعلية و اخرى في اقتراب حدود المدينة المتسعة إلى القرية من جهة بحيث تعدّ القرية من توابع المدينة و إن كان الطريق من المدينة إلى القرية من جهة اخرى بقدر المسافة.

فأما الصورة الاولى فالأصل فيه عدم تحقق المسافة كما تقدم مفصلا في (المسألة 3) في الفصل الأول، و كون اليقين السابق متعلق بكون قدر الطريق بينهما مسافة فيستصحب غير مفيد، لأنه قد تقدم في المسألة المزبورة ان ما هو موضوع الدليل ليس القدر و العرض الكمي العارض للأرض بل القدر و الكم العارض للسير و المسير، و حالته السابقة عدم الثمانية و إجراء الأصل في الأول لا يحرز الثاني إلا على نحو مثبت.

و أما الصورة الثانية فقد يشكل بأن أصالة بقاء عنوان القرية مستقلا أو عدم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست