responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338

[مسألة 2: رجل مطلوب بالصلاة تماما و قصرا على نحو الاحتياط الوجوبي و الوقت لا يتسع لاداء الظهرين بصورتيهما معا]

(مسألة 2) رجل مطلوب بالصلاة تماما و قصرا على نحو الاحتياط الوجوبي و الوقت لا يتسع لاداء الظهرين بصورتيهما معا، بل يتسع لخمس ركعات فقط أو لتسع أو لثلاث فكيف يفعل (1) في مثل هذه الصورة.

[ (مسألة 3: اذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له لزيارة مريض (2) أو لاستلام الراتب مثلا فهل يجب عليه القصر أو التمام؟]

(مسألة 3) اذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له لزيارة مريض (2) أو لاستلام الراتب مثلا فهل يجب عليه القصر أو التمام؟

(1) أما الصورة الاولى فحيث ان الموافقة القطعية غير ممكنة فتصل النوبة إلى الاحتمالية، و هي بين أن يصلي الظهر قصرا ثم تماما ثم يصلي العصر بادراك ركعة من الوقت قصرا أو تماما، و بين أن يصلي الظهر و العصر قصرا ثم يدرك من الوقت ركعة يصلي فيه العصر تماما. فقد يقال بالثاني لكون آخر الوقت مختص بالعصر.

و فيه: انه لا مجال له مع فرض ادراك ركعة من الوقت، غاية الامر يكون امتثال العصر حينئذ احتمالي و الظهر قطعي و لعله أولى لمراعاة تحصيل شرطية الترتيب أو لقول من يلزم بالفراغ القطعي من الظهر أولا ثم الاتيان بالعصر في موارد الجمع.

و أما الثانية فهو متمكن من الاتيان بالموافقة القطعية بالتقصير فيهما أولا، ثم الاتمام غاية الامر يدرك من رباعية العصر ركعة في الوقت.

و أما الثالثة: فالمتعين فيها اتيان كل منهما تقصيرا لانه الممكن من الموافقة الاحتمالية في الصلاتين.

(2) أما المورد الاول فيقصر في الطريق لعدم كونه من سفر الشغل و اما في مقر العمل فإن كان بحيث يسلب عنه عنوان المسافر فيه لطول مدة عمله فيه فيتم لانقطاع سفره حينئذ، و الا فيقصر أيضا.

و أما المورد الثاني فقد يقال: بأن الإتمام في الطريق أيضا لكون استلام الراتب من تبعات العمل فيكون سفر عمل، و هو سديد فيما عدّ كذلك عرفا كأن كان

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست