responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304

هو القصر لانه من باب الاشتباه في التطبيق و المصداق لا التقييد فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الاثناء يعدل إلى التمام و يجتزئ به لكن الاحوط الاتمام و الاعادة بل الاحوط في الفرض الاول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.

[مسألة 8: لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصر]

(مسألة 8) لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصر فالظاهر صحة (1) صلاته، و ان كان الاحوط الاعادة، بل و كذا لو كان جاهلا بأن وظيفته الاماكن الاربعة التي يشرع فيها التخيير.

هذا لو تذكر في الاثناء قبل الركوع و أما بعده فتبطل لزيادة الركن و ان لم يدرك ركعة من الوقت للاعادة، إذ تذكره في الوقت لا بعده و لم يكن تمام الصلاة في ظرف نسيانه و جهله و المفروض اخذه في دليل الإجزاء، و هذا على القول بالتخيير الواقعي في مثل هذه الموارد فضلا عن القول بأنه من باب فوت الملاك فان ما يأتي به من اجزاء بعد التذكر هي بلا أمر، و من كل ذلك يظهر الحال في العكس و في بقية الموارد.

التقصير اتفاقا (1) هذا الفرع بألفاظه مذكور في كتب المتقدمين و ذكر في الجواهر عدم وجدان الخلاف عدا المقدس البغدادي في البطلان و علله بإتيانه صلاة يعتقد فسادها و انها غير المأمور بها و لم تكن مقصودة فلم يتقرب بها فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. و ظاهر تعليله أنه أتى بها تشريعا و أنها غير اختيارية فلا يمكن التقرب بها، لكن الأول ينافي فرض الاتفاق و الثاني مبتني على قصدية القصر و مغايرته للاتمام عنوانا و قد تقدم منعه.

و الظاهر أن وجه عدم الخلاف في البطلان إلى الازمنة المتأخرة هو بناءهم على

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست