responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134

يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لو لا اجتماعهما لا يسافر.

[مسألة 35: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة]

(مسألة 35) إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة (1) إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي نعم هناك فرق في الإسناد حيث في الاشتراك لا اسناد إلا للمجموع و في الاستقلال و التبعية يصح أن يسند السفر إلى القوي المستقل لو انفرد تارة و إلى المجموع من القوي و الضعيف اخرى و أما نفي الإسناد إلى المجموع و إلى عدم تأثير الداعي الضعيف بالمرة، كما ذكره غير واحد من الأعلام، فخلف الفرض، حيث أنه داعي غاية الأمر ضعيف و تبعي.

فإن كان هناك إطلاق في النسبة المستفادة (سفر في معصية) أو في طلب عدو أو شحناء فهو، و إلا ففي كلا الصورتين إشكال و إن كانت صورة التبعية أشكل من حيث أن تأثير الغاية تشكيكي فقد يقال بدخول بعض المراتب دون اخرى.

السفر المشكوك الحرمة (1) حيث أن كل شيء حلال ما لم يعلم، لكن يثار إشكال على الأصل المزبور انه غير محرز و انما هو وظيفة ظاهرية فكيف يحرز موضوع الحكم.

و فيه: ان ذلك مبتني على كون موضوع القصر الحلية الواقعية و أما بناء على كونه عدم المعصية أي عدم الحرمة المنجزة فيكفي في تحقيقه الوظيفة الظاهرية و حينئذ يكون الموضوع محقق واقعا و إن كان الحلية ظاهرية. هذا أولا.

و ثانيا: ان ما كان من الاصول بلسان جعل الحكم يكون أصلا تنزيليا و إن لم يكن محرزا، و هو يفترق عن الوظيفة العملية المحضة كالبراءة و الاشتغال، إذ معناه

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست