responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117

الأمر، لأنّ المسألة لا تحتمل التأخير والمماطلة فينبغي المبادرة بالردع لحفظ تلك المصلحة، وللردع درجات، منها: إعلام وتعليم القائم بالمنكر، أنّ هذا الأمر منكر.

«وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

» وهذا هو منطق الإسلام، وقد دلّت عليه العديد من النصوص، قال تعالى: «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» [1]، فإذا كان الإسلام يقول: «لا عقوبة إلّابعد قيام‌ الحجة»، فهذا يعني: أنّ الحوار والتعقّل هو الأصل، والحجيّة تتقوّم بالإيصال العلمي، ولا تتمّ الحجّة إلّابعد أن يكون ذلك الشخص على دراية وعلم وإلمام تام بذلك الجرم وبحكمه المحرّم، وإذا لم يتمّ الإلمام التام بذلك لا تقام الحجّة عليه، ومن ثَمّ لا يعاقب.

القساوة في المرحلة الثانية

ثمّ تأتي النوبة للعقوبة والخشونة والقساوة بعد تجاوز تلك المرحلة، ولذلك فإنّ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يذكر الفقهاء: أنّه يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، التأكّد من علم الطرف الآخر، وإحاطته بالحكم‌ [2]، لا أن يضرب قبل التأكّد من علمه بذلك، فلا يجوز المبادرة بعقابه باليد، وما شابه ذلك، قبل التأكّد من علمه بالحكم الشرعي لما قد عمله من منكر، وبعد إعلامه بالمنكر أو بوجوب المعروف، يتمّ نصحه وإرشاده ووعظه، وإذا لم ينفع كل ذلك، يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد أو بالمدافعة وما شابه ذلك بإذن الحاكم الشرعي.


[1] الإسراء 17 15.

[2] تذكرة الفقهاء 9: 443.

نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست