responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9

اختلفت كلمة الفقهاء في أنّ التقصير عزيمة أو رخصة، واتّفق أئمّة أهل البيت وتبعهم فقهاؤهم على أنّه عزيمة والأصل في ذلك قوله سبحانه:

«وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الّذينَ كَفَرُوا إِنَّ الكافِرينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبيناً» (النساء/101).

ومعنى الآية: «إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة» والمعنى المعروف للتقصير هو الإتيان بالرباعيات ركعتين، وهذا ما فهمه أكثر الفقهاء من أهل السنّة وعامة مشايخنا من الشيعة وهو مذهب أهل البيت.

وروي عن ابن عباس أنّ المراد هو القصر في صفة الصلاة وأنّها تصلّى إيماءً، والسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن كلّ ركعة. وهو خيرة ابن عباس وطا ووس اليماني.[1]

يلاحظ عليه بوجهين:

1. انّها رواية شاذة مخالفة لما هو المشهور عند المسلمين.

2. انّ القصر يقابل الطول، فطول الصلاة عبارة عن كثرة ركعاتها وأجزائها قبال القصر، وأمّا التخفيض والإيماء مكان الركوع والسجود فلا يُسمّى قصراً، وإنّما هو انتقال من فرد إلى فرد آخر.


[1] الطبرسي: مجمع البيان: 3/153.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست