responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 435

أقول: إنّ مورد الروايات هو ما إذا قصّر، فإذا لم يكن لها ظهور في الرواتب، تبقى تحت المنع مطلقاًو إن أتم، إذ ليس لنا دليل بالخصوص على الجواز في صورة الإتمام، وإنّما قلنا به لأجل الأولوية، فإذا سقط الحكم في الأصل لم يبق دليل على الفرع بوجه أولى.

وأمّا الاستدلال على الجواز برواية أبي يحيى الحناط، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: «يا بُنيّ لو صلحتْ النافلة في السفر تمّت الفريضة». [1] فقاصر الدلالة لما سبق من أنّها تدل على الملازمة بين جواز النافلة وتمامية الصلاة، لا على العكس كما هو المفروض في المقام، حيث نريد أن نستنتج من تماميتها، جواز الرواتب وقد مرّ.

***

الثانية: إذا فاتته فريضة

إذا فاتته الفريضة في تلك الأماكن، فهل يتخير أيضاً في قضائها بين الإتمام والقصر أو لا، سواء قضاها فيها أو في خارجها؟ وجهان:

نعم لو فاتته في خارجها وأراد قضاءها فيها ليس له التخيير، بل يتبع كيفية ما فات منه، حضراً أو سفراً. الظاهر عدم التخيير لوجهين:

الأوّل: انّ القول به فرع أن يكون الفائت هو الصلاة المخير في امتثالها بين التمام والقصر، ولا يتحقّق إلاّبالقول بأوسعية الموضوع من المسجد، وإلاّفلو قلنا باختصاص التخيير بالمسجد، وفاتت منه الصلاة وهو في البلد، فلم يَفت منه إلاّ القصر، وكونه قادراً على الإتيان بها تماماً بالذهاب إلى المسجد لا يكون مصححاً للقول بأنّ الفائت هو المخير إلاّإذا فاتت منه وهو في المسجد.


[1] الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أعداد الفرائض و نوافلها، الحديث4.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست