responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 420

إسراء الحكم إلى البلدين. نسبه في الحدائق إلى المشهور.

اسراؤه إلى الحرم الذي نسب إلى الشيخ في التهذيب حيث قال: ويستحبّ إتمام الصلاة في الحرمين، فإنّ فيه فضلاً كثيراً، ثمّ قال: ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الإتمام على حال.[1]

و لنذكر بعض النصوص:

قال الشيخ في النهاية: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام. وقد رويت رواية بلفظة أُخرى وهو: أن يُتمّ الصلاة في حرم اللّه، وفي حرم رسوله، وفي حرم أمير المؤمنين، وفي حرم الحسين ـ عليهم السَّلام ـ . وعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة، وعلى الرواية الأُولى لم يجز إلاّفي نفس المسجد.[2]

2. وقال ابن إدريس: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس مسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، وفي مسجد الكوفة، والحائر على متضمّنه السلام.[3]

3. وقال المحقّق: وأمّا القصر فإنّه عزيمة: إلاّ في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة، والمسجد الجامع بالكوفة، والحائر، فانّه مخيّر [4].

أقول: إنّ اختلاف الفتاوى لأجل اختلاف لسان الروايات بالنحو التالي:

1. الحرمان أوحرم اللّه وحرم رسوله، وقد ورد هذا العنوان في ما يناهز عشرة أحاديث، أربعة منها صحاح.


[1] التهذيب: 5/425 و 432.
[2] النهاية: 124.
[3] السرائر: 1/342.
[4] الشرائع: 1/103.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست