نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 420
إسراء الحكم إلى البلدين. نسبه في الحدائق إلى المشهور.
اسراؤه إلى الحرم الذي نسب إلى الشيخ في التهذيب حيث قال: ويستحبّ إتمام الصلاة في الحرمين، فإنّ فيه فضلاً كثيراً، ثمّ قال: ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الإتمام على حال.[1]
و لنذكر بعض النصوص:
قال الشيخ في النهاية: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام. وقد رويت رواية بلفظة أُخرى وهو: أن يُتمّ الصلاة في حرم اللّه، وفي حرم رسوله، وفي حرم أمير المؤمنين، وفي حرم الحسين ـ عليهم السَّلام ـ . وعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة، وعلى الرواية الأُولى لم يجز إلاّفي نفس المسجد.[2]
2. وقال ابن إدريس: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس مسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، وفي مسجد الكوفة، والحائر على متضمّنه السلام.[3]
3. وقال المحقّق: وأمّا القصر فإنّه عزيمة: إلاّ في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة، والمسجد الجامع بالكوفة، والحائر، فانّه مخيّر [4].