responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 306

واحد، كما لا يخفى.

نعم يأتي فيها ما ذكرنا في الصورة السادسة من أنّه إذا لم يكن ذهوله عن العود، موجباً لذهوله عن السفر ـ كما هو الغالب ـ وإلاّفيقصر مطلقاً على المختار، من حين الإياب.

26. إذا سافر المقيم ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة

إذا غادر المقيم محلّ الإقامة ثمّ بدا له العود إليها، وله صور:

ألف. بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام بعد أن قطع أربعة فراسخ.

ب. بدا له العود والبقاء عشرة أيّام ولم يقطع أربعة فراسخ.

ج. بدا له العود بدون إقامة جديدة قبل قطع المسافة الشرعية، وأمّا بعدها فحكمها واضح فهو يقصر مطلقاً.

أمّا الأُولى: فهو يقصر في الذهاب والمقصد والعود لكونه بقطع المسافة الشرعية صار مسافراً وحكمه القصر، وإن شئت قلت: إنّه داخل في الغاية الواردة في صحيحة أبي ولاد، أعني: «حتى تخرج».

أمّا الثانية: فالكلام يقع تارة في حكم الصلاة التي صلاّها قبل البداء، وأُخرى في حكمها بعد طروء البداء، وعند العزم على الرجوع إلى محلّ الإقامة، أمّا الثاني فهو يتم لعدم تحقّق الغاية بالبداء قبل قطع الفراسخ الأربعة، إذ المفروض انّه يرجع ويعيد الإقامة فلم يتخلّل بين الإقامتين سفر شرعي موجب للقصر.

وأمّا الأوّل أي حكم الصلاة التي صلاّها قبل البداء قصراً بتصور انّ السفر يدوم، فذهب السيد الطباطبائي إلى أنّه لا يجب قضاؤه وقد تقدم منه في المسألة

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست