responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 305

خرج عن وطنه متردّداً في قطع المسافة الشرعية وهذا القول هو أحد الوجهين المحكيين عن صاحب جامع المقاصد، قال المحدث البحراني حاكياً عنه انّه يتم مطلقاً لانتفاء المقتضي للتقصير وهو عزم المسافة.

والوجه الآخر هو الإتمام في الذهاب وا لتقصير في العود.[1]

السادس: أن يكون عازماً على العود ذاهلاً عن الإقامة وعدمها

إذا كان عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها. وفي الحقيقة هذه الصورة نفس الصورة السابقة بتفاوت أنّه كان هناك متردّداً في الإقامة وعدمها وفي المقام ذاهلاً. والحكم في الجميع واحد وهو انّه يتم في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ السفر الشرعي، وإلاّ فيقصِّر في الجميع على المختار أو حين الإياب إلاّ أن يكون ذهوله عن الإقامة موجباً للذهول عن السفر.

السابع: أن يكون متردّداً في العود وعدمه

إذا كان عازماً على الخروج إلى ما دون المسافة، ولكن كان متردداً في العود إلى محلّ الإقامة أو ذاهلاً عنه وبه يُتميّز عن جميع الصور المتقدمة، فإنّ العود كان مسلّماً في الأُولى والثالثة إلى الصورة السادسة كما كان عدمه مسلماً في الثانية، وأمّا المقام فالعود امّا مورد تردّد أو ذهول.

وحكمها يظهر ممّا ذكرناه في الصورة السادسة، لأنّه لأجل التردّد في العود أو لأجل الذهول عنه ليس منشئاً للسفر الشرعي فيقيم في الذهاب والمقصد، ولكن السيد الطباطبائي أفتى بالاحتياط بالجمع في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر مع أنّ الملاك فيهما


[1] البحراني: الحدائق الناضرة:11/487.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست