responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 292

فعلى الأوّل يكفي في ترتّب الأثر مجرّد القصد، وإن بدا له في أثناء العشرة، وعلى الثاني لا يكفي إلاّإذا تحقّقت معه إقامة العشرة.

ويترتب على القولين ثمرات منها:

1. صحّة النوافل غير المشروعة في السفر، إذا أتى بها بعد العزم ثمّ بدا له قبل أن يأتي برباعية تامة.

2. صحّة الصوم إذا صام ثمّ بدا له قبل أن يأتي برباعية.

3. لزوم القضاء تماماً إذا مضى الوقت ولم يصلِّ لطروء النوم أو النسيان ثمّ بداله.

فعلى القول بأنّ العزم مأخوذ موضوعيّاً واسميّاً، صحت النوافل والصوم، ويجب عليه قضاء ما فات رباعيّة، بخلاف ما إذا قلنا بأنّه مأخوذ طريقيّاً وحرفيّاً فلا يعتد بتلك النوافل ولا بالصوم وتقضى الصلاة الفائتة ثنائية، وذلك لعدم تحقّق ذي الطريق أي إقامة العشرة أو الإتيان برباعية تامة قبل العزم.

ولكن المتبادر من الروايات هو الأوّل أي كونه مأخوذاً موضوعياً واسمياً مثل قوله: «لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام » وقوله: «إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام» وقوله: «فأيقنت انّ لك فيها مقام عشرة أيام» فظاهر هذه الروايات انّ اليقين تمام الموضوع للحكم، فإذا بدا له انقلب الموضوع إلى موضوع آخر.

على أنّ جعل فعل الفريضة شرطاً لصحّة الإقامة يستلزم الدور.

لأنّ صحّة الصلاة والأمر بها يتوقف على تحقّق الإقامة قبلها، والمفروض انّ الإقامة لا تتحقق إلاّ بالإتيان برباعية تامة صحيحة.

على أنّ هناك مسلكاً آخر وهو إجزاء الأمر الظاهري وإن قلنا بعدم تحقّق

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست