responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291

أمّا الثانية: فربما يقال بالاكتفاء لأنّ الإتيان بالرباعية بهذا الوصف من آثار العزم، فلولا انّه كان ناوياً للإقامة لم تكتب عليه الصلاة رباعية.

يلاحظ عليه: أنّ المتبادر من الرواية كون الرباعية من آثار العزم على الإقامة لكن على وجه لو عدل قبل الإتيان بالرباعية لانقلبت الوظيفة إلى الثنائية، ولكن المقام ليس كذلك، لأنّه لو عدل قبل الإتيان بالرباعية القضائية لما انقلبت الوظيفة إلى الثنائية، لأنّه استقرت عليه الرباعية وفاتت عليه كذلك، كان بعده عدول أو لا.

وإن شئت قلت: إنّ الموضوع هو الرباعية التي يكون لوجود العزم حين الإتيان بها تأثير في لزوم الإتيان بها كذلك مع أنّه ليس كذلك لأنّه استقرت عليه الرباعية من دون تأثير لوجود العزم حينها وعدمها.

والأولى أن يقال: انّ الصحيحة ناظرة إلى الصلاة الأدائية وليست لها أيّ نظر إلى الصلاة القضائية.

وأمّا الثالثة: فيعلم حكمها ممّا سبق فعدم كفايتها هنا أولى وأظهر.

وأمّا الرابعة: فواضحة فانّ الموضوع للإقامة وإن كان هو العزم ولكن الموضوع لاستقرار حكمه بعد العدول هو الإتيان بالصلاة لا مضي وقتها وإن لم يأت بها.

20. هل العدول قبل الإتيان بالرباعية كاشف أو ناقل؟

إذا عزم على الإقامة ثمّ بدا له قبل أن يأتي برباعية تماماً، فهل البداء يكشف عن عدم تحقّق الموضوع من أوّل الأمر أو يوجب انقلاب الموضوع إلى موضوع آخر؟

وبعبارة أُخرى: هل العزم والقصد أخذا موضوعيّاً واسميّاً أو أخذا طريقيّاً وحرفيّاً؟

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست