responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 279

6. لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.[1]

وبما انّ السيد الطباطبائي قائل بكفاية القصد الإجمالي من دون حاجة إلى التفصيل أفتى في المسألة الآتية[2] أيضاً بالكفاية وهو:

إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة، فقال: كفى وإن لم يكن عالماً به حين القصد، وإن كان عالماً بالخلاف.[3]

والجامع بين المسألتين هو القصد الإجمالي بمقدار العشرة وإن لم يعلم تفصيلاً ما قصده زوجها أو سيده أو لم يعلم ما كمية الأيّام التي قصد فيها الإقامة إلى آخر الشهر. بل ربّما يتصور انّ الباقي لا يزيد على تسعة أيّام مع أنّه في الواقع عشرة.

وقد مرّ نظير المسألتين في الشرط الثاني من قصد المسافة غير انّ متعلّق القصد في المقام بالكمية الزمانية وهناك بالكمية المكانية. قال السيد الطباطبائي في الشرط الثاني من شروط القصد، أعني: قصد المسافة، ما هذا لفظه:

إذا اعتقد التابع انّ متبوعه لم يقصد المسافة، أو شكّ في ذلك وفي الأثناء علم انّه قاصد لها، فالظاهر وجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة لأنّه قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو كما لوقصد بلداً معيناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء انّه مسافة، ومع ذلك فالأحوط الجمع.[4]

فالمسألتان الواردتان في شروط القصر كالمسألتين في المقام غير انّ القصد الإجمالي تارة يتعلّق بالكمية الزماينة التي هي المطلوبة في باب الإقامة، وأُخرى بالكمية المكانية كما هو المطلوب في الشرط الثاني.و قد أوضحنا حالهما في المقام السابق، فلنرجع إلى تحليل كلام السيد الطباطبائي في المقام، فنقول في كلامه


[1] العروة الوثقى، فصل القواطع ، المسألة 13و14.
[2] العروة الوثقى، فصل القواطع ، المسألة 13و14.
[3] العروة الوثقى، فصل القواطع ، المسألة 13و14.
[4] العروة الوثقى، الشرط الثاني شروط القصر قصد قطع المسافة، المسألة 20.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست