responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 278

عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائهما عشرة أيّام كذلك.

وجهه ما عرفت سابقاً من أنّ الإقامة تتحقّق بأحد أمرين على سبيل منع الخلو :

1. نية الإقامة، 2. العلم بالبقاء. والمجبور من قبيل الثاني.

15. حكم الزوجة والعبد

إذا علم التابع بأنّ المتبوع يقيم عشرة أيّام يتمشّى منه القصد إنّما الكلام إذا لم يعلم مقدار ما قصده لكن قصد المقام مقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض انّهما قصدا العشرة، فهل يكفي القصد الإجمالي أولا؟ فيه وجهان. ذهب السيد الطباطبائي إلى الأوّل واختار السيد البروجردي والسيد الخوئي الثاني. قال السيد الطباطبائي ما هذا خلاصته:

1. إنّ الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض انّهما قصدا العشرة لا تبعد كفايته في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيد هو العشرة.

2. نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير.

3. ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع وإن لم يبق إلاّيومان أو ثلاثة.

4. والظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً.

5. وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة، فالمقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست