responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الاَعيان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87

الماء يجوز استعماله في الطهارة وإزالة النجاسة.

فقلت له: ولم أجزت ذلك مع تساويهما؟

فقال: إنّما أجزت ذلك لاَنّ الاَصل الاِباحة.

فقلت له: الاَصل وإن كان هو الاِباحة، فأنت تعلم أنّالمكلّف مأخوذ بأن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه إلاّبالماء المطلق، فتقول أنت بأنّهذا الماء مطلق؟! فقال: أفتقول أنت بأنّه غير مطلق؟

فقلت له: أنت تعلم أنّ الواجب أن تجيبني عمّا سألتك عنه قبل أن تسألني بـ«لا» أو «نعم» ثمّ تسألني عمّا أردت، ثمّإنّني أقول بأنّه غير مطلق.

فقال: ألست تقول فيها إذا اختلطا وكان الاَغلب والاَكثر المطلق فهما مع التساوي كذلك؟

فقلت له: إنّما أقول بأنّه مطلق إذا كان المطلق هو الاَكثر والاَغلب، لاَنّ ما ليس بمطلق لم يوَثر في إطلاق اسم الماء عليه، ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا الاسم عليه، فلا أقول فيه بأنّه مطلق، ولهذا لم تقل أنت بأنّه مطلق، وقلت فيه بذلك إذا كان المطلق هو الاَكثر والاَغلب، ثمّ إنّ دليل الاحتياط تناول ما ذكرته، فعاد إلى الدرس ولم يذكر فيه شيئاً.[1]

وهذا النمط من البحث والنقاش والاَخذ والرد في أثناء الدروس يرشد إلى مكانة القاضي في درس الشيخ الطوسي، وانّمنزلته لم تكن منزلة التلميذ بل كان رجلاً مجتهداً ذا رأي ونظر ربما قدر على اقناع أُستاذه وإلزامه برأيه.
5. انّ الناظر في ثنايا كتاب «المهذب» يرى بأنّالموَلف ـ المترجم له ـ يعبر عن أُستاذه السيد المرتضى بلفظة «شيخنا» بينما يعبر عن «الشيخ الطوسي»


[1]المهذب :1|24ـ25، كتاب الطهارة.
نام کتاب : تذكرة الاَعيان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست