responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68

ذريعة إلى إفطار الفسّاق محتجّين بعمله، إلى غير ذلك من الاَمثلة التي وردت في «الموطأ» وغيره.

وفي الحقيقة انّ سد الذرائع أصل مناقض للحيل تمام المناقضة، فما جوّزه الاَحناف من إعمال الحيل قد سدّته المالكية والحنابلة بأصل آخر، وهو سد الذرائع.

8. الاِجماع.

9. العرف والعادة.

10. الاستحسان.

11. الاستصحاب.

المذهب الشافعي

وقد شيّد معالمه محمد بن إدريس الشافعي (150ـ204هـ) [1] الذي تخرّّج على يد مالك شيخ الحجازيين وزعيم مدرسة الحديث، كما اتصل بمحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وزعيم مدرسة الرأي، فأخذ منهما فصار مذهبه الفقهي حدّاً فاصلاً بين المذهبين الحنفي و المالكي.

بنى الاِمام الشافعي أُصول مذهبه على الكتاب والسنّة والاِجماع والقياس، ولم يجنح إلى سائر الاَدلّة التي اعتمد عليها أبو حنيفة ومالك، فهو يحتج بظواهر القرآن، كما يحتج بالسنّة وإن كان خبراً واحداً، شريطة أن يكون الراوي ثقة


[1] انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:1|354ـ 361؛ حلية الاَولياء:9|63ـ161؛ تاريخ بغداد: 2|56ـ73؛ الاَنساب للسمعاني:325|ب؛ تهذيب الاَسماء للنووي:1|44ـ67؛ تهذيب الكمال:580|م؛طبقات الشافعية:1|100ـ107؛ الرسالة المستطرفة:54؛ مقدّمة تحفة الاحوذي:100ـ 101.

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست