responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 67

يقوم العمل بالثاني، وإليك مثالين:

الاَوّل: إذا وجد بيد شخص زعفران مغشوش، أفتى مالك بأنّه يتصدّق به على المساكين قلّ أو كثر، يقول الشاطبي: إنّه يماثل إراقة عمر اللّبن المغشوش بالماء، ووجّه بذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب لا نص يشهد له لكن من باب الحكم على الخاص لاَجل العام.

الثاني: ضرب المتهم بالسرقة ليقر بالمسروق، فقد جوّزه مالك وخالفه غيره، لاَنّ هذه مصلحة تعارض مصلحة أُخرى هي مصلحة المضروب إذ قد يكون بريئاً.

6. القياس: حيث لا يوجد نص من كتاب، أو سنّة، أو قول صحابي، أو إجماع من أهل المدينة؛ فهو يستخدم القياس في اجتهاده، فقد جاء في «الموطأ» [1] سئل مالك عن الحائض إذا طهرت ولم تجد ماءً هل تتيمم؟ فقال: نعم، قياساً على الجنب عند فقد الماء الذي ثبت بالنص القرآني.

7. سد الذرائع: وهو المنع عن التذرّع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، وإن شئت قلت: الحيلولة عن التوصل بأمر مباح إلى فعل محظور، وقد استعمله مالك كثيراً في فقهه.

يقول الشاطبي في «الاعتصام»: كان مالك (ره) شديد المبالغة في سد الذرائع.

فمثلاً لو وقف الحاكم على أنّ رجلاً يزرع ويغرس كرماً بغية عملها خمراً، فللحاكم إيقافه عن العمل للحيلولة دون الوصول إلى غرضه.

أو افترضنا انّ رجلاً رأى هلال شوال وحده، فليس له الاِفطار لئلاّ يكون


[1] الموطأ: 64 ح 91، كتاب الصلاة، باب طهر الحائض.

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست