responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 444

المحقّق الخراساني.

3. تقوم الاَمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي بنفس دليل حجّيتها عند الشيخ الاَنصاري، وليس كذلك عند المحقّق الخراساني.

4. الاَُصول العملية لا تجري في أطراف العلم الاِجمالي عند الشيخ الاَنصاري لاستلزامه وجود التناقض في دليلها، أعني قوله - عليه السّلام - :«لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر».

وليس كذلك عند المحقّق الخراساني، فهو يشاركه في عدم الشمول، لكن لا لاَجل التناقض في مدلول دليل الاستصحاب بل لاَجل تعارض الاَصلين.

5. يفسّـر الشيخ الاَنصاري الاِمكان في قولهم إمكان التعبّد بالاَمارات بالاِمكان الاحتمالي، بينما المحقّق الخراساني يفسّره بالاِمكان الوقوعي بمعنى عدم ترتب المفسدة على إمكان التعبد به.

6. الاستصحاب عند الشيخ الاَنصاري حجّة في الشكّ في الرافع، وليس حجّة في الشك في المقتضي، ولكنّه حجّة مطلقاً عند المحقّق الخراساني.

7. الاَحكام الوضعية انتزاعية عند شيخنا الاَنصاري كالسببية والشرطية والجزئية والمانعية، ولكنّها على أقسام ثلاثة عند المحقّق الخراساني.

8. انّ الشيخ الاَنصاري يقسم المكلّف الملتفت إلى أقسام ثلاثة: قاطع، وظان، وشاك في الحكم؛ بينما المحقّق الخراساني جعل التقسيم ثنائياً لا ثلاثياً، وذلك لاَنّ الظن لو كان حجّة يدخل تحت القطع بالحكم الظاهري، وإن لم يكن حجّة فيدخل تحت الشك.

إلى غير ذلك من الفروق بين الاَُستاذ والتلميذ في الآراء والمباني.

***

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست