نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 188
تدريب السائل للاجتهاد
1. اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار المسح الواجب على الرأس عند
الوضوء، وقد سأل زرارة الاِمام الصادق - عليه السّلام - عن مقدار المسح، فقال له: ألا
تخبرني من أين علمت، وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك، وقال: «يا زرارة، قاله رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ونزل به الكتاب عن
اللّه عزّ وجلّ قال:"فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" فعرفنا انّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ
قال:"وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ" فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه، فعرفنا انّه
ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام فقال:"وَامْسَحُوا
بِرُوَوسِكُمْ" فعرفنا حين قال: بروَوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ
وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:"وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن"
فعرفنا حين وصلهما بالرأس انّ المسح على بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه
فضيّعوه». [1]
2. سأل عبد الاَعلى، مولى آل سام، الاِمام الصادق عن كيفية المسح على
الظفر الذي أصابه الجرح وجعل عليه جبيرة؟ قال:«هذا وأشباهه يعرف من كتاب
اللّه، قال اللّه تعالى:"ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"[2] امسح على
المرارة». [3]
فقد أوضح للسائل كيفية الاستنباط وردّ الفرع إلى الاَصل.
3. روى زرارة وبكير، انّهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول اللّه، فدعا
بطست، إلى أن قال: إنّ اللّه عزّوجلّ يقول:"يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى
[1] الوسائل:1، الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث 1. والآية 6 من سورة المائدة. [2] الحج:78. [3] الوسائل:1|290 ح1، الباب 23 من أبواب الوضوء .
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 188