responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 188

تدريب السائل للاجتهاد

1. اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار المسح الواجب على الرأس عند الوضوء، وقد سأل زرارة الاِمام الصادق - عليه السّلام - عن مقدار المسح، فقال له: ألا تخبرني من أين علمت، وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، وقال: «يا زرارة، قاله رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ونزل به الكتاب عن اللّه عزّ وجلّ قال:"فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" فعرفنا انّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال:"وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ" فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه، فعرفنا انّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام فقال:"وَامْسَحُوا بِرُوَوسِكُمْ" فعرفنا حين قال: بروَوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:"وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن" فعرفنا حين وصلهما بالرأس انّ المسح على بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه فضيّعوه». [1]

2. سأل عبد الاَعلى، مولى آل سام، الاِمام الصادق عن كيفية المسح على الظفر الذي أصابه الجرح وجعل عليه جبيرة؟ قال:«هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه، قال اللّه تعالى:"ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [2] امسح على المرارة». [3]

فقد أوضح للسائل كيفية الاستنباط وردّ الفرع إلى الاَصل.

3. روى زرارة وبكير، انّهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول اللّه، فدعا بطست، إلى أن قال: إنّ اللّه عزّوجلّ يقول:"يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى


[1] الوسائل:1، الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث 1. والآية 6 من سورة المائدة.
[2] الحج:78.
[3] الوسائل:1|290 ح1، الباب 23 من أبواب الوضوء .

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست