responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 8

أبحث فيها عن حجّية شي‌ء أم لا.

و من خواص المسألة الأُصولية، أنّها لا تنفع في العمل ما لم تنضمّ إليها قوة الاجتهاد، و استعمال ملكته، فلا تفيد المقلِّد، بخلاف المسائل الفرعية فإنَّها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقاؤها الى المقلّد ليعمل بها.

فقاعدة التسامح مسألة أُصولية؛ لأنّها بعد إتقانها و استنباط ما هو مراد الشارع منها، يرجع إليها المجتهد في استحباب الأفعال، و ليست ممّا ينفع المقلّد في شي‌ء؛ لأنّ العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد، و صرف القوة القدسية في استنباط مدلول الخبر، و الفحص عن معارضة الراجح عليه، أو المساوي له، و نحو ذلك ممّا يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح.

فهو نظير مسألة حجّية الخبر الواحد، و مسألتي الاستصحاب و البراءة، و الاحتياط في أنّهما لا يرجع إليهما إلّا المجتهد، و لا ينفعان المقلّد.

و ظهر ممّا ذكرنا أنّ إطلاق الرخصة للمقلّدين في قاعدة التسامح غير جائز، كيف؟ و دلالة الأخبار الضعيفة غير ضرورية؛ فقد يظهر منها ما يوجب طرحها لمنافاته لدليل معتبر، عقليّ أو نقليّ، و قد يعارض الاستصحاب احتمال الحرمة الذي لا يتفطّن له المقلّد، و قد يخطأ في فهم كيفية العمل، إلى غير ذلك من أنواع الخلل، نعم يمكن أن يرخّص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ، كترخيص أدعية كتاب زاد المعاد، مثلًا للعامي الذي لا يقطع باستحبابها، و هو في الحقيقة إفتاء باستحبابها، لا إفتاء بالتسامح» ( [1]).

و أورد عليه المحقّق الاصفهاني (قدس سره) في تعليقته على الكفاية بما لفظه: «أنّ‌


[1] مجموعة رسائل: 18- 20، من منشورات مكتبة المفيد.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست