responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 76

في التخطئة و التصويب:

اختلفت أنظارُ الفقهاء في التخطئة و التصويب، و هل أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده أو لا؟ و اتفقوا على أنّ الحقّ واحد في موارد و هي:

الأوّل: إنّ الحقّ في الأُصول و المعارف أمر واحد، و ما وافقه هو الحقّ و الصّواب و ما خالفه هو الخطأ و لم يقل أحد من المسلمين إلّا من شذَّ بالتّصويب في العقائد ( [1]).

قال المرتضى (قدس سره): «و لا شبهة في أنّ العبادة بالمذاهب المختلفة إنّما يجوز فيما طريقه العمل دون العلم، و أنّ الأصول المبنية على العلم نحو التوحيد و العدل و النبوّة، لا يجوز أن يكون الحقُّ فيها إلّا واحداً، لأنّ اللّه تعالى لا يجوز أن يكون جسماً أو غير جسم و يرى و لا يرى على وجهين مختلفين، و بإضافة إلى مكلّفين متغايرين، و قد يجوز أن يكون الشي‌ء الواحد حراماً على- زيد- و حلالًا على- عمرو- إلى أن قال: فمن جمع بين أصول الدّين و فروع الشرع، في هذا الباب فقد ضلّ و أبعد عن الصّواب» ( [2]).

و قال الشيخ الطوسيّ (رضي الله عنه): «اعلم أنّ كلّ أمر لا يجوز تغييره عما هو عليه من وجوب إلى حظر أو من حسن إلى قبح، فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف و أنّ الحقّ في واحد و أنّ من خالفه ضال فاسق، و ربمّا


[1] قال الغزالي في المستصفى: 2/ 359 و 360: مسألة: ذهب عبد اللّه بن الحسن العنبريّ إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع.

و قال الآمدي في الإحكام: 4/ 184، المسألة الثالثة: و زاد عبد اللّه بن الحسن العنبريّ بأن قال: كلّ مجتهد في العقليّات مصيب.

[2] الذريعة إلى أُصول الشريعة: 2/ 793 و 794.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست